فهرس الكتاب

الصفحة 2460 من 6502

وهي في العدة [1] كانت رجعته رجعة صحيحة [2] ، قال: ولو ابتدأ الشهرين في الأربعة عندما ضربت له [3] فمرض حتى صار لا يتم له في الأربعة لم يطلق عليه، وإن كان توانى وأفطر لغير عذر طلق عليه [4] ، وليس قوله في [5] هذا الآخر بالبين؛ لأنه يقول لم يكن علي أن أبتدئ الصوم في أول الأربعة ولي أن أؤخر وأبتدئ بعد مضي شهرين؛ لأنها مدة أقدر على الفيء فيها.

ويختلف إذا كان ممن يقدر على العتق والإطعام [6] ، فقال عند مضي الأربعة: دعوني حتى أعتق أو أطعم، فقالت الزوجة: لا أؤخره. قال محمد في هذا الأصل: لا يؤخر ولا يزاد في أجل الإيلاء ولا يؤخر [7] .

(1) قوله: (كان له أن. . . وهي في العدة) ساقط من (ق 10) .

(2) قوله: (صحيحة) ساقط من (ق 10) و (ش 1) .

(3) قوله: (عندما ضربت له) يقابله في (ح) : (عند أول ما ضرب له الأجل) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 322.

(5) قوله: (قوله في) ساقط من (ح) .

(6) في (ش 1) : (أو الإطعام) .

(7) في (ب) و (ش 1) و (ق 10) : (ولا يلوم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت