فهرس الكتاب

الصفحة 4088 من 6502

القاسم في كتاب محمد: قد ثبت له التدبير، وليس له الرجوع عنه [1] ، وقال في العتبية: هي وصية، وليس بتدبير، وإن عاش كان له أن يصنع به ما شاء [2] ، وعلى هذا يجري الجواب إذا دبر عند السفر، فإن لم يقيد [3] لم يرجع عنه، وإن قال إن مت من [4] سفري هذا، فأنت مدبر كان على الخلاف، وقال مالك فيمن كتب كتابًا لجاريته أنها مدبرة تعتق بعد موتي إن لم أحدث فيها حدثا، قال: هذه وصية له الرجوع فيها [5] ، فجعل له أن يغيرها لأنه شرط ذلك لنفسه بقوله: إن لم أحدث فيها حدثا [6] فكان له أن يغير الوصية، وإن لفظ بالتدبير قولًا واحدًا، وهذا بخلاف من قال: أنت مدبر إن مت من مرضي هذا [7] ولم يقل إن لم أحدث فيها حدثًا، وقول ابن القاسم إنها وصية أحسن؛ لأن قوله: إن مت من هذا المرض شرط علق العتق به، فلا يلزمه العتق بغيره.

(1) في (ح) : (عن ذلك) . وانظر: النوادر والزيادات: 13/ 18.

(2) انظر: البيان والتحصيل: 13/ 191.

(3) في (ق 10) : (يقيده) .

(4) في (ح) : (في) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 17.

(6) قوله: (قال: هذه. . . فيها حدثا) ساقط من (ح) .

(7) قوله: (هذا) ساقط من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت