فهرس الكتاب

الصفحة 4686 من 6502

فصدقهن عمر وفرق [1] بينهما [2] . فكان منع وطء الحامل؛ لأن فيه ضربًا من الاشتراك.

وقد اختلف فيمن وطئ أمته وهي حامل من غيره، هل يعتق عليه ذلك الولد [3] ؟ فذكر ابن حبيب عن الليث بن سعد وغيره أنهم قالوا [4] : يعتق عليه. وقال، قال [5] ابن لهيعة: لم يزل الخلفاء يقضون بذلك. وروى مطرف عن مالك أنه قال: يعتق بغير حكم، ولو كان ذلك الحمل جارية، لم يجز لابن السيد أن يطأ تلك الجاوية إذا وطئ الأب [6] أمها وهي حامل بها [7] .

(1) قوله: (وفرق) ساقط من (ر) .

(2) أخرجه مالك: 2/ 740، في باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، من كتاب الأقضية، برقم (1419) .

(3) قوله: (ذلك الولد) في (ر) : (غير ذلك) .

(4) قوله: (قالوا) ساقط من (ف) .

(5) قوله: (قال) ساقط من (ر) .

(6) قوله: (الأب) ساقط من (ر) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 393.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت