فهرس الكتاب

الصفحة 3906 من 6502

من أفاده [1] . وكذلك الطلاق عنده لا يحنث إلا فيمن كان عنده يوم حلف، وإن لم يكن عنده يوم حلف [2] عبد ولا امرأة لم يكن عليه شيء فيما يشتري [3] بعد ذلك ولا فيما [4] يتزوج.

وحمل قوله: كل مملوك لي حر يوم أكلم فلانًا أن اليوم ظرف للحرية خاصة. ولو قال: إن كلمت فلانًا فكل مملوك في يوم أكلمه حر، لأعتق عليه من يكون في ملكه يوم الكلام ويكون اليوم ظرفًا للملك والحرية.

(1) انظر: المدونة: 2/ 394.

(2) قوله: (حلف) في (ف) : (حنث) .

(3) قوله: (يشتري) في (ف) : (اشترى) .

(4) قوله: (ولا فيما) ساقط من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت