من أفاده [1] . وكذلك الطلاق عنده لا يحنث إلا فيمن كان عنده يوم حلف، وإن لم يكن عنده يوم حلف [2] عبد ولا امرأة لم يكن عليه شيء فيما يشتري [3] بعد ذلك ولا فيما [4] يتزوج.
وحمل قوله: كل مملوك لي حر يوم أكلم فلانًا أن اليوم ظرف للحرية خاصة. ولو قال: إن كلمت فلانًا فكل مملوك في يوم أكلمه حر، لأعتق عليه من يكون في ملكه يوم الكلام ويكون اليوم ظرفًا للملك والحرية.
(1) انظر: المدونة: 2/ 394.
(2) قوله: (حلف) في (ف) : (حنث) .
(3) قوله: (يشتري) في (ف) : (اشترى) .
(4) قوله: (ولا فيما) ساقط من (ح) .