ألا يجيز فيأخذ الشفعة [1] أو يجيز فعليه يُثبتُ [2] للعهدة، وأما البائع فيقول: أنا أمنعه من أن [3] يستشفعه؛ لأنه إن أخذ مني العبد رجعت في الشقص، وكل هذا متمكن مع وجود عين العبد فإن غرم أو [4] حدث به عيب أو حال سوقه، وإن فات [5] بموته كانت في الشقص [6] شفعة بقيمة العبد؛ لأنَّ المغصوب منه لا يختار إلا إجازة البيع [7] ، ولا يختار أن تكون مصيبة العبد منه، وينقض البيع فيه، وإنما هو على أحد أمرين: إما أن يضمنه قيمته يوم الغصب فيتم البيع في الشقص، وتكتب العهدة على الغاصب، وإن أجاز البيع كتبت العهدة على [8] المغصوب منه فتوقف القيمة الآن؛ لأنها ثمن العبد، فإن أجاز السيد البيع أخذها، وإن ضمن كانت القيمة للغاصب وعليه القيمة يوم الغصب، والشفيع يأخذ بقيمته يوم اشتراه [9] وعليه [10] لصاحبه أكثر القيمتين، وإن قتل [11] العبد
(1) في (ق 2) : (العبد) ، وقوله: (ألا يجيز فيأخذ الشفعة) يقابله في (ف) : (لا يجيز) .
(2) في (ق 2) : (يكتب) .
(3) قوله: (من أن) يقابله في (ف) : (من أخذه) .
(4) قوله: (غرم أو) زيادة من ق (7) ولعل صوابه (غصب) إن شاء الله تعالى.
(5) في (ق 7) : (حال) .
(6) قوله: (في الشقص) ساقط من (ق 2) .
(7) قوله: (إجازة البيع) يقابله في (ق 7) : (الإجازة والبيع) .
(8) قوله: (الغاصب وإن أجاز البيع كتبت العهدة على) ساقط من (ق 7) .
(9) في (ف) : (اشترى به) .
(10) قوله: (عليه) ساقط من (ق 2) .
(11) قوله: (قتل) في ق 11): (قبل) .