فهرس الكتاب

الصفحة 3562 من 6502

فكانت قيمته يوم قتل [1] أكثر من قيمته يوم غصب ويوم بيع عاد الجواب إلى ما تقدم إذا كان قائمًا؛ لأنَّ الغالب أن [2] يختار الأكثر، وهي القيمة يوم القتل، وذلك نقض للبيع.

(1) قوله: (قتل) في (ق 2) : (قبل) .

(2) قوله: (أن) ساقط من (ق 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت