فهرس الكتاب

الصفحة 1747 من 6502

وقال مالك: حدّه إذا طبخ فلم يسكر، قال ابن القاسم: ولم يلتفت إلى ثلثين من ثلث [1] .

وقال ابن حبيب: لا يجوز إلا باجتماع وجهين:

أن يذهب ثلثاه في الطبخ، ويوقن أنّه لا يسكر.

وقال محمد: أكثر ما يعرف من العصير إذا طبخ فذهب ثلثاه إلا ثُخِن وخلَّ، ولم يسكر [2] . قال: وليس ذلك في كل عصير، ولا في كل بلد [3] .

قال الشيخ: وهذا كالأوَّل، أنَّه إن كان هناك علامة يعلم [4] بها من غير شرب، وليس أن يجرب في الشرب، وقول محمد: إنَّه ليس ذلك في كل عصير ولا في كل بلد- أحسن [5] ؛ لأنَّ الأعناب تختلف، وبعضُها أكثرُ عسلية وأقوى، وبعضها قليل العسل، وبلدان حارة فهي تزيد في حفظه وتقويته، وبلدان باردة فيحلله [6] الهواء مع البقاء.

وهذا في عصير العنب. وأمَّا الزبيب والتمر فيجتهد فيهما أيضًا، وليس يحدّ بثلث ولا غيره؛ لأنَّ الذي تكلَّم عليه القومُ [7] عصير العنب الذي الماء فيه مخلوق، وإنما يقع التبعيض [8] بالنار من الماء المخلوق فيه، وهذا يلقى عليه الماء

(1) انظر: المدونة: 4/ 525.

(2) قوله: (إلا ثُخِن وخلَّ، ولم يسكر) في (ق 6) : (ألا يتخلل ولا يسكر) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 294.

(4) قوله: (يعلم) في (ب) : (يعمل) .

(5) قوله: (أحسن) في (ق 6) : (حسن) .

(6) في (ب) : (فيحله) .

(7) وقع في (ب) هنا لفظ (على) والظاهر أنه زائد.

(8) قوله: (التبعيض) في (ق 6) : (التنقيص) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت