الخلاف [1] فيهم، ولما روي عن مالك أنهم لا يعتقون، ولأنَّ الحديث المروي [2] في ذلك لم يتفق على سنده.
وقد اختلف فيهم [3] في العتق بالثلث فقال ابن القاسم وابن عبد الحكم: لا يعتق إلا بالحكم.
وقال ابن القاسم في الدمياطية: كل ما اختلف فيه لا يعتق إلا بحكم. وإذا كان الوجه أنه لا يعتق إلا بحكم فإنه يختلف هل يكون له أن ينتزع [4] ماله قبل الحكم.
وقد قال ابن نافع في المعتق إلى أجل: ينتزع ماله قبل الحكم [5] وإن شارف العتق، ومحمل القول في المبضع في شرائه أنه حر: أن له [6] ذلك في القريب الغيبة، فإن بعدت الغيبة لم يعتق لإمكان موت المبضع وانتقال الملك [7] إلى غيره.
وقد قال ابن القاسم في الغائب يموت بعض ورثته، فطلبت زوجة الغائب النفقة من ذلك الميراث: أن ليس ذلك لها إلا أن يعلم [8] حياة زوجها. وأرى أن يؤرخ الوقت الذي اشتري فيه لينظر هل كان حيًّا أو ميتًا؟
(1) في (ف) : (الاختلاف) .
(2) زاد بعده في (ح) : (عن مالك أنهم لا يعتقون) .
(3) قوله: (فيهم) ساقط من (ف) و (ر) .
(4) قوله: (أن ينتزع) يقابله في (ر) : (انتزاع) .
(5) قوله: (قبل الحكم) ساقط من (ر) و (ف) .
(6) قوله: (له) ساقط من (ف) و (ر) .
(7) في (ر) : (المال) .
(8) في (ر) : (تعلم) .