فهرس الكتاب

الصفحة 5028 من 6502

قال يحيى بن عمر: إن صدقه أو قامت [1] البينة أنه من عنده، كان [2] الزرع لزارعه [3] ، ولا يجوز للآخر الرضا بأخذ نصفه ويدفع الزريعة.

يريد: لإمكان أن يكون اختار الترك ثم انتقل إلى الرضا فيدخله بيع الزرع قبل بدو [4] صلاحه.

قال ابن القاسم في كتاب محمد [5] : إذا غاب أحد الشريكين بعد أن قلَّبا الأرض ثم زرع الآخر له ولصاحبه ثم قدم الغائب، فإن رضي جاز، وإن لم يرض لم يلزمه. قال: وأحب إليّ إذا رضي أن يؤخر ذلك حتى يحصد فيأخذ الزارع منه بذره، ويكون ما بقي بينهما. وإن زرعها [6] لنفسه، لم يكن للغائب في الزرع شيء، وله قيمة كراء نصيبه محروثًا. وإن حرث نصفها، كان للغائب قيمة كراء نصف ذلك النصف. وإن أحضر شهودًا لقسمة ذلك، لم ينفعه إلا بقسم السلطان [7] .

قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله- وقد قال في كتاب الرواحل: إذا أشهد جماعة، كان كحكم السلطان إذا لم يكن سلطان.

(1) في (ر) : (كانت) .

(2) في (ر) : (وكان) .

(3) قوله: (قال يحيى بن عمر. . . الزرع لزارعه) ساقط من (ف) . وانظر: النوادر والزيادات: 7/ 367.

(4) في (ت) : (أن يبدو) .

(5) قوله: (كتاب محمد) ساقط من (ت) .

(6) في (ر) : (زرعه) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 365، 366.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت