فهرس الكتاب

الصفحة 820 من 6502

وإذا مات ميّت مع نسوة ولا رجل [1] معهن صلين عليه [2] ، قال ابن القاسم في المدونة: أفذاذًا، ولا تؤمهن واحدة منهن [3] . وقال أشهب: يصلين عليه جماعة وتؤمهن واحدة منهن [4] ، وهو أحسن. وقد روى ابن أيمن عن مالك أنه أجاز إمامة المرأة للنساء في الفريضة، فهن في الصلاة على الجنائز أولى.

(1) في (ب) : (ولا رجال) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 591.

(3) انظر: المدونة: 1/ 263.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 591.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت