وإذا مات ميّت مع نسوة ولا رجل [1] معهن صلين عليه [2] ، قال ابن القاسم في المدونة: أفذاذًا، ولا تؤمهن واحدة منهن [3] . وقال أشهب: يصلين عليه جماعة وتؤمهن واحدة منهن [4] ، وهو أحسن. وقد روى ابن أيمن عن مالك أنه أجاز إمامة المرأة للنساء في الفريضة، فهن في الصلاة على الجنائز أولى.
(1) في (ب) : (ولا رجال) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 591.
(3) انظر: المدونة: 1/ 263.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 591.