فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 6502

اقتصر على الجبهة دون الأنف أجزأه، وإن اقتصر على الأنف دون الجبهة لم يجزئه وعليه الإعادة وإن ذهب الوقت [1] .

وذكر عنه أبو الفرج في الحاوي أنه قال: تجزئه صلاته وإن [2] خرج الوقت.

وقال ابن حبيب: يسجد بهما جميعًا، وإن اقتصر على أحدهما فصلاته باطلة [3] .

قال الشيخ -رحمه الله-: أعظم [4] الأنف والجبهة في معنى الشيء الواحد؛ لأنه سجود بالوجه، ولهذا عده النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعة، ولو كان في معنى العضوين لكانت ثمانية، فرأى ابن القاسم مرة أنه عضو يسجد بعظمه وهي الجبهة فأجزأه ذلك، ورأى مرة أنه يجزئه الأنف [5] قياسًا على مسح بعض الرأس.

والقول إنه يسجد عليهما جميعًا أحسن؛ اتِّباعًا للحديث.

ويختلف إذا كانت بجبهته جراح [6] فقال في المدونة: يومئ بجبهته [7] . وعلى قول ابن حبيب يومئ بالجبهة ويسجد على الأنف، وهو الصواب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن الله تعالى أنه أمر أن يكون السجود بالوجه [8] على صفة ولا يجوز [9] غيرها.

(1) انظر: المدونة: 1/ 167.

(2) في (ش 2) : (وإذا) .

(3) انظر: عيون المجالس، للقاضي عبد الوهاب: 1/ 316.

(4) قوله: (أعظم) ساقط من (س) .

(5) قوله: (الأنف) ساقط من (ر) .

(6) قوله: (بجبهته جراح) يقابله في (س) : (بجسده جراحة) .

(7) انظر: المدونة: 1/ 171.

(8) قوله: (بالوجه) ساقط من (ر) .

(9) قوله: (ولا يجوز) يقابله في (ر) : (ولا يكون) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت