فهرس الكتاب

الصفحة 3485 من 6502

وإن كان بيع أحد الشريكين قبل انقضاء الأجل على البقاء كان المقال فيه للشريك دون صاحب الأرض فيأخذ الشفعة بالثمن، وإن كره بقي معه شريكًا، وإن باع على النقض وكانت البيوت تنقسم ابتدئ [1] بصاحب الأرض، فإن شاء أخذ ذلك بالأقل من قيمته منقوضًا [2] أو الثمن وإلا كان للمشتري أن يقاسم الشريك، فما [3] صار له نقضه، وإن كانت البيوت لا تنقسم كان للشريك أن يرد بيعه فيه [4] .

(1) في (ق 7) و (ق 2) : (ابتداء) .

(2) قوله: (منقوضا) زيادة من (ف) .

(3) في (ق 7) : (مما) .

(4) قوله: (فيه) زيادة من (ق 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت