شتاء أو صيف.
وقد تأتي أعذار تبيح الانتقال وهي على وجوه:
فإن خافت سقوط [1] بيتها أو لصوصًا أو جارَ سوءٍ تخافه على نفسها أو وحشةً لانتقال من حولها أو خشيت الانفراد من جيرانها [2] [3] - كان لها أن تنتقل [4] .
وإن حدث [5] شر بينها وبين من يسكن [6] معها، وكان الشر منها أخرجت عنهم، وفي مثل هذا جاء الحديث في فاطمة بنت قيس [7] ، وإن كان الشر من غيرها أخرجوا عنها، وإن أشكل الأمر أقرع بينهم على أيهم يخرج.
ولصاحب البيت [8] أن يخرجها إذا انقضى أجل الكراء أو العارية، ثم عليها من اللزوم في الموضع الذي تنتقل إليه مثل ما كان [9] في الأول [10] .
وعلى الزوج أن يكتري لها حتى تنقضي عدتها، وإذا كانت العدة عن
(1) في (ب) و (ح) : (سقوطًا) .
(2) قوله: (أو خشيت الانفراد من جيرانها) ساقط من (ش 1) .
(3) قوله: (وحشة لانتقال من حولها أو خشيت الانفراد من جيرانها) في (ح) : (خشيت الانتقال من جيرانها) .
(4) انظر: المدونة: 2/ 37.
(5) قوله: (حدث) في (ح) : (جرى) .
(6) في (ش 1) : (سكن) .
(7) سبق تخريجه، ص: 2256.
(8) قوله: (ولصاحب البيت) في (ب) : (ولصاحبه) ، وفي (ش 1) : (المسكن) .
(9) قوله: (ما كان) في (ش 1) : (ما يكون) .
(10) انظر: المدونة: 2/ 39.