فهرس الكتاب

الصفحة 2400 من 6502

شتاء أو صيف.

وقد تأتي أعذار تبيح الانتقال وهي على وجوه:

فإن خافت سقوط [1] بيتها أو لصوصًا أو جارَ سوءٍ تخافه على نفسها أو وحشةً لانتقال من حولها أو خشيت الانفراد من جيرانها [2] [3] - كان لها أن تنتقل [4] .

وإن حدث [5] شر بينها وبين من يسكن [6] معها، وكان الشر منها أخرجت عنهم، وفي مثل هذا جاء الحديث في فاطمة بنت قيس [7] ، وإن كان الشر من غيرها أخرجوا عنها، وإن أشكل الأمر أقرع بينهم على أيهم يخرج.

ولصاحب البيت [8] أن يخرجها إذا انقضى أجل الكراء أو العارية، ثم عليها من اللزوم في الموضع الذي تنتقل إليه مثل ما كان [9] في الأول [10] .

وعلى الزوج أن يكتري لها حتى تنقضي عدتها، وإذا كانت العدة عن

(1) في (ب) و (ح) : (سقوطًا) .

(2) قوله: (أو خشيت الانفراد من جيرانها) ساقط من (ش 1) .

(3) قوله: (وحشة لانتقال من حولها أو خشيت الانفراد من جيرانها) في (ح) : (خشيت الانتقال من جيرانها) .

(4) انظر: المدونة: 2/ 37.

(5) قوله: (حدث) في (ح) : (جرى) .

(6) في (ش 1) : (سكن) .

(7) سبق تخريجه، ص: 2256.

(8) قوله: (ولصاحب البيت) في (ب) : (ولصاحبه) ، وفي (ش 1) : (المسكن) .

(9) قوله: (ما كان) في (ش 1) : (ما يكون) .

(10) انظر: المدونة: 2/ 39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت