فهرس الكتاب

الصفحة 2401 من 6502

طلاق بائن [1] فإن اختلفا فدعا الزوج إلى مسكن ودعت الزوجة [2] إلى غيره كان القول قولها إذا دعت إلى موضع مأمون واستوى الكراءان [3] ، أَوْ كان الموضع الذي دعتْ إليه أقل كراء [4] أو أكثر وتحملت الزيادة، وإن دعا الزوج إلى مسكن يملكه كان القول قوله وليس عليه أن يكتري لها [5] ويدع منزله خاليًا، إلا أن تشاء هي أن تكتري مثل [6] منزل الزوج، ويكون عليها أجرة ما تكتري به لنفسها [7] .

فإن خرجت من غير [8] عذر ثم طلبت كراء المسكن الذي انتقلت إليه لم يكن لها ذلك إن خرجت عن مسكن يملكه الزوج أو اكتراه وجيبة [9] ولم يُكْرِهِ بعد خروجها، فإن اكتراه [10] رجعت بالأقل مما اكترت أو ما اكترى به [11]

(1) قوله: (بائن) زيادة من (ش 1) .

(2) قوله: (الزوجة) ساقط من (ح) ، وفي (ش 1) : (المرأة) .

(3) قوله: (الكراءان) في (ش 1) : (الكراء) .

(4) قوله: (كراء) ساقط من (ش 1) .

(5) قوله: (لها) ساقط من (ح) .

(6) قوله: (مثل) ساقط من (ح) .

(7) قوله: (إلا أن تشاء هي أن تكتري مثل منزل الزوج، ويكون عليها أجرة ما تكتري به لنفسها) ساقط من (ش 1) .

(8) قوله: (فإن خرجت من غير) يقابله في (ش 1) : (فإن خرجت لغير) .

(9) وجيبة: هي المدة المعينة. وفي شرح ميارة على مختصر سيدي خليل: 2/ 140: (الوجيبة المدة المعينة -هذا اصطلاح القدماء- وأهل زماننا اليوم يطلقون الوجيبة على الأجرة المدفوعة في المنافع فيقول الموثق: اكترى فلان من فلان جميع الدار مثلا لسنة مثلا بوجيبة قدرها لكل شهر من شهور المدة المذكورة كذا دراهم تاريخه) .

(10) في (ش 1) : (أكره) .

(11) قوله: (ما اكترى به) يقابله في (ش 1) : (أو مما أكرى به) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت