فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 6502

لعشر فواسع. وأما العقوبة فبعد عشر. وكره فضيل وسفيان أن يضرب عليها وقالا [1] : أرشه عليها. وهذا حسن لمن يقدر على ذلك، فإن كان ممن لا يقدر [2] أو لم يفعل بعد أن أرشي ضرب عليها؛ وهذا من النبي - صلى الله عليه وسلم - حماية؛ لئلا يبلغ على التهاون بترك الصلاة، فأمر أن يُمَرَّن [3] عليها ولا يبلغ إلا وقد ألفتها طباعه؛ ولأن فيه تنبيهًا لهم على الألوهية وانقيادًا إلى الطاعات، وأن له معبودًا سبحانه وتعالى، فلا يأتيه البلوغ إلا وقد خامر ذلك قلبه وطباعه.

(1) في (ر) : (قال) .

(2) قوله: (كان ممن لا يقدر) يقابله في (ر) : (لم يقدر) .

(3) في (ر) : (يدربن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت