فهرس الكتاب

الصفحة 2158 من 6502

كالمعسر، وليس [1] الشدة كالرخاء، ويفرض لها [2] الماء للشرب [3] والغُسل [4] ، والزيت للأكل، والوقيد، والحطب، والبقل، واللحم في بعض الأيام.

قال محمد: ويجمع ذلك كله ثمنًا فتعطاه [5] مع القمح [6] . قال: ولا يفرض من العسل والسمن والحالوم [7] [8] ، ولكن الخل والزيت [9] . قال ابن حبيب: ولا فاكهة [10] . وهذا يحسن في المتوسط، وليس في ذوي اليسار.

ولها أجرة الطحن، والعجن، والخبز إذا كان ممن لا يلزم بخادم.

وأما اللباس: فقميص ووقاية وقناع، وهي في الجودة والدناءة على قدرهما ويسار الزوج، ويزاد لبعض النساء ما يكون في الوسط، ويزدن في الشتاء ما يدفع البرد.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا يفرض خز، ولا وشي، ولا حرير، وإن كان متسعًا [11] . وقال أبو الحسن [12] ابن القصار: إنما قال مالك: لا يفرض الخز، والوشي والعسل لأن أهل [13] مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيهم قناعة، فأما سائر الأمصار فعلى حسب أحوالهم كالنفقة.

(1) في (ش 1) : (ولا) .

(2) قوله: (لها) زيادة من (ش 1) .

(3) في (ح) : (للشربية) .

(4) في (ب) و (ت) : (والعسل) .

(5) في (ب) و (ت) : (فيعطاه) .

(6) في (ب) و (ت) و (ح) : (الفسخ) .

(7) قوله: (ولا يفرض العسل والسمن والحالوم) يقابله في (ب) و (ت) و (ش 1) : (ولا يفرض من العسل، ولا السمن، ولا الحالوم) .

(8) قال الجوهري الحالوم: لبن يغلظ فيصير شبيهًا بالجبن الرطب وليس به. انظر: الصحاح: 5/ 1904، وقال ابن منظور: والحالُوم بلغة أَهل مصر جُبْنٌ لهم. انظر: لسان العرب: 12/ 145.

(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 598.

(10) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 443، والنوادر والزيادات: 4/ 600.

(11) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 599.

(12) قوله: (أبو الحسن) ساقط من (ش 1) و (ح) .

(13) قوله: (أهل) زيادة من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت