كالمعسر، وليس [1] الشدة كالرخاء، ويفرض لها [2] الماء للشرب [3] والغُسل [4] ، والزيت للأكل، والوقيد، والحطب، والبقل، واللحم في بعض الأيام.
قال محمد: ويجمع ذلك كله ثمنًا فتعطاه [5] مع القمح [6] . قال: ولا يفرض من العسل والسمن والحالوم [7] [8] ، ولكن الخل والزيت [9] . قال ابن حبيب: ولا فاكهة [10] . وهذا يحسن في المتوسط، وليس في ذوي اليسار.
ولها أجرة الطحن، والعجن، والخبز إذا كان ممن لا يلزم بخادم.
وأما اللباس: فقميص ووقاية وقناع، وهي في الجودة والدناءة على قدرهما ويسار الزوج، ويزاد لبعض النساء ما يكون في الوسط، ويزدن في الشتاء ما يدفع البرد.
وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا يفرض خز، ولا وشي، ولا حرير، وإن كان متسعًا [11] . وقال أبو الحسن [12] ابن القصار: إنما قال مالك: لا يفرض الخز، والوشي والعسل لأن أهل [13] مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيهم قناعة، فأما سائر الأمصار فعلى حسب أحوالهم كالنفقة.
(1) في (ش 1) : (ولا) .
(2) قوله: (لها) زيادة من (ش 1) .
(3) في (ح) : (للشربية) .
(4) في (ب) و (ت) : (والعسل) .
(5) في (ب) و (ت) : (فيعطاه) .
(6) في (ب) و (ت) و (ح) : (الفسخ) .
(7) قوله: (ولا يفرض العسل والسمن والحالوم) يقابله في (ب) و (ت) و (ش 1) : (ولا يفرض من العسل، ولا السمن، ولا الحالوم) .
(8) قال الجوهري الحالوم: لبن يغلظ فيصير شبيهًا بالجبن الرطب وليس به. انظر: الصحاح: 5/ 1904، وقال ابن منظور: والحالُوم بلغة أَهل مصر جُبْنٌ لهم. انظر: لسان العرب: 12/ 145.
(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 598.
(10) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 443، والنوادر والزيادات: 4/ 600.
(11) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 599.
(12) قوله: (أبو الحسن) ساقط من (ش 1) و (ح) .
(13) قوله: (أهل) زيادة من (ح) .