ويختلف في ثياب مخرجها [1] ، كالثياب [2] التي العادة أن تخرج بها كالملحفة [3] ، فالظاهر من المذهب أن لا شيء لها.
وقال في المبسوط: يفرض على الغني ثياب مخرجها.
وأما الغطاء، والوطاء، ففراش، ووسادة، ولحاف، ويزاد في الشتاء ما يدفع البرد.
وقال ابن القاسم: والسرير في الوقت الذي يحتاج إليه لخوف العقارب وشبهها [4] . قال ابن حبيب: أو براغيث أو فأر، وإلا فلا [5] .
قال محمد: وما يزيل الشعث كالمشط والمكحلة والنضوح، ودهنها وحناء رأسها [6] . وقال ابن وهب في العتبية، في الطيب والزعفران، وخضاب اليدين والرجلين: ليس ذلك عليه [7] . وقاله محمد في الصبغ [8] ، وقال مالك في المبسوط [9] : يفرض لها [10] على الغني طيبها [11] ، ولا يفرض الصباغ، إلا أن يكون من أهل الشرف والسعة، وامرأته كذلك.
وأما الخدمة فخادم، واختلف في أكثر إذا كان موسعًا عليه.
فقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن كان لها رقيق، لم ينفق إلا على واحدة، وإن قال: تخدمها خادمي، لم يكن له ذلك، ولعل خادمها أوفق لها [12] من خادم زوجها.
(1) في (ب) : (خروجها) .
(2) في (ب) و (ت) : (كثياب) .
(3) في (ب) و (ت) : (والملحفة) .
(4) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 425.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 598، وعزاها لابن حبيب.
(6) في (ب) : (ودهنها في رأسها) . وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 599.
(7) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 443.
(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 599.
(9) قوله: (في"المبسوط") ساقط من (ب) .
(10) قوله: (لها) زيادة من (ش 1) .
(11) قوله: (ولحاف، ويزاد في الشتاء ما يدفع البرد. . . على الغني طيبها) ساقط من (ح) .
(12) في (ش 1) : (أرفق بها) .