فهرس الكتاب

الصفحة 3888 من 6502

لأن البيع والعتق وقعا معًا [1] لم يسبق أحدهما صاحبه، والعتق أولاهما وأوجب حقًّا وحرمة، واستشهد بتبديته في الوصية واستكماله على الشريك. وقال إسماعيل القاضي: لأن [2] تقدير القول [3] : إن بعتك فأنت حرٌّ قبل بيعي إياك. وقال سحنون [4] : لأنه معتق ببيع المالك له قبل أن يقول المشتري: قبلت [5] .

واختلف بعد القول: إنه حر على البائع هل يفتقر إلى حكم لموضع الاختلاف؟

ففي كتاب محمد: إذا كانت أمةً فأولدها المشتري أن عليه قيمة الولد يقاصه بها البائع من الثمن [6] . وقال محمد: لا شيء على المبتاع في الولد [7] . فلم يرها في القول الأول [8] حرة بنفس البيع [9] ؛ لأنها مسألة اختلاف [10] تفتقر إلى حكم [11] لأحد القولين، ورأى محمد أنها حرة بنفس الميع، والقول الأول أحسن، ألا [12] تكون حرة إلا بحكم لقوة الاختلاف [13] في ذلك، وليس هذا

(1) قوله: (معًا) ساقط من (ح) .

(2) قوله: (لأن) ساقط من (ف، ح) .

(3) قوله: (تقدير القول) في (ح) : (تقديره لقوله) .

(4) قوله: (سحنون) ساقط من (ح)

(5) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 270.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 270.

(7) قوله: (في الولد) ساقط من (ح) ، وانظر: النوادر والزيادات: 12/ 271.

(8) قوله: (الأول) في (ف) : (الآخر) ، وهو ساقط من (ح) .

(9) قوله: (بنفس البيع) ساقط من (ح) .

(10) قوله: (اختلاف) ساقط من (ر) .

(11) قوله: (حكم) في (ر) (حاكم) .

(12) قوله: (ألا) في (ر) (أنها لا) .

(13) قوله: (الاختلاف) في (ف) : (الخلاف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت