فهرس الكتاب

الصفحة 3889 من 6502

من الخلاف [1] الشاذ، والقول إنه رقيق للمشتري أقيس [2] ؛ لأنَّ البيع سبق العتق، وإنما وقع العتق على ملك [3] المشتري؛ لأنَّ الفاء في قوله: فأنت [4] حر إن جعلت ها هنا للتعقيب، فهو بعد البيع أو الشرط فلا يجب المشروط [5] -وهو العتق- إلا بوجود الشرط، وهو البيع، ولهذا قال إسماعيل القاضي: التقدير فأنت حر قبل بيعي؛ لأنَّ ترك اللفظ على ظاهره لا يوجب عتقًا ويتبعه [6] ماله على قوله؛ لأنه يقول العتق سبق، وكذلك على قول محمد؛ لأنهما وقعا معًا فغلب حكم العتق.

وقال سحنون: لا يتبعه ماله، واتبع في ذلك أصله؛ لأنه يقول: البيع سبق، فصار بذلك منتزع المال [7] ، وإن باعه بيعًا فاسدًا كان الجواب على ما تقدم في البيع الصحيح، وإن باعه على خيار، لم يعتق؛ لأنه ليس ببيع [8] في الحقيقة إلا بعد القبول.

(1) قوله: (الخلاف) في (ف) : (الاختلاف) .

(2) قوله: (أقيس) في (ر) : (أحسن) .

(3) قوله: (ملك) ساقط من (ح)

(4) قوله: (فأنت) ساقط من (ف) .

(5) قوله: (المشروط) في (ح) : (المشترط) .

(6) قوله: (ويتبعه) في (ف) : (وبيعه) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 273.

(8) قوله: (ببيع) في (ح) : (يبيع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت