من الخلاف [1] الشاذ، والقول إنه رقيق للمشتري أقيس [2] ؛ لأنَّ البيع سبق العتق، وإنما وقع العتق على ملك [3] المشتري؛ لأنَّ الفاء في قوله: فأنت [4] حر إن جعلت ها هنا للتعقيب، فهو بعد البيع أو الشرط فلا يجب المشروط [5] -وهو العتق- إلا بوجود الشرط، وهو البيع، ولهذا قال إسماعيل القاضي: التقدير فأنت حر قبل بيعي؛ لأنَّ ترك اللفظ على ظاهره لا يوجب عتقًا ويتبعه [6] ماله على قوله؛ لأنه يقول العتق سبق، وكذلك على قول محمد؛ لأنهما وقعا معًا فغلب حكم العتق.
وقال سحنون: لا يتبعه ماله، واتبع في ذلك أصله؛ لأنه يقول: البيع سبق، فصار بذلك منتزع المال [7] ، وإن باعه بيعًا فاسدًا كان الجواب على ما تقدم في البيع الصحيح، وإن باعه على خيار، لم يعتق؛ لأنه ليس ببيع [8] في الحقيقة إلا بعد القبول.
(1) قوله: (الخلاف) في (ف) : (الاختلاف) .
(2) قوله: (أقيس) في (ر) : (أحسن) .
(3) قوله: (ملك) ساقط من (ح)
(4) قوله: (فأنت) ساقط من (ف) .
(5) قوله: (المشروط) في (ح) : (المشترط) .
(6) قوله: (ويتبعه) في (ف) : (وبيعه) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 273.
(8) قوله: (ببيع) في (ح) : (يبيع) .