والسادس: الثمار [1] إذا بيعت مع الأصول، أو بانفرادها، والزرع إذا بيع مع الأصل والمساقاة،
والسابع: رحى الماء [2] ، ورحى الدواب إذا بيعت بانفرادها أو مع الأرض [3] ويختلف كُلُّ هذا في رقيق الحائط ودوابه إذا بيعت مع الأصل أو بانفرادها.
والثامن: المساقاة.
والتاسع: بيع منافع ما فيه شفعة، وهو الكراء.
والعاشر: استشفاع ما يوصي الميت ببيعه إذا أوصى ببيع جزء غير [4] معين، وقد تقدم [5] ذلك.
والحادي عشر: ما كان خروجه عن يد مالكه على وجه الهبة والصدقة.
والثاني عشر: شفعة من كان شريكه بغير البلد الذي فيه البيع، فقال مالك في النخلة والشجرة الواحدة: لا شفعة [6] . وقال محمد: إنما جعلت الشفعة لخوف وقوع السهم في ضيق الأجزاء، أو تغير البنيان وقطع الرِّجل [7] وضيق الممر، وتضييق الواسع وخراب العامر، فكل ما لا يقع فيه القسم من كلِّ شيءٍ فلا شفعة فيه، إذ لا تقع فيه الحدود، قال: ولو كانت الشفعة إنما هي للأذى
(1) في (ق 7) : (من الثمار) .
(2) زاد في (ف) و (ق 6) و (ق 7) : (إذا بيعت) .
(3) في (ق 2) : (الأصل) .
(4) في (ق 7) : (لغير) .
(5) في (ق 2) : (تفرق) .
(6) انظر: المدونة: 4/ 234.
(7) في (ق 7) و (ق 2) : (الرحاب)