فهرس الكتاب

الصفحة 3477 من 6502

أو الضرر الذي يقع من الشركاء لكانت في الجارية التي هي فرج، والشرك [1] فيها ضرر، وقال عبد الملك وأشهب وأصبغ في كتاب ابن حبيب: في النخلة والشجرة الشفعة [2] .

واختلف عن مالك في الدار التي لا تنقسم [3] ، وهذا إنما يحسن إذا كان لهذا المشتري أن يدعو إلى بيع جميع الدار بعد ذلك، وأما على القول إن من اشترى نصيبًا بانفراده ليس له أن يدعو إلى بيع جميع الدار [4] لا يكون للآخر عليه شفعة، وكذلك إذا كانت تلك الدار إن بيع ذلك النصيب بانفراد لا يزيد على بيع الجميع فلا شفعة؛ لأنه ليس للمشتري [5] أن يدعو إلى بيع الجميع، ومثله إذا كان بيع الجميع أثمن، وقال المشتري: الآن أنا أسقط مقالي في ذلك ولا أدعوك إلى بيع الجميع، ومتى أردت البيع بعت نصيبي فلا شفعة له إلا أن يقال إن الشفعة لدفع ما يكون من الضرر في طول أمد الشركة، ولأنه لا يقدر على إصلاح ولا جذاذ [6] ولا حرث إلا برضا صاحبه وحضوره، وقال مالك في المدونة: في الحمام الشفعة [7] . وقال ابن الماجشون: لا شفعة فيه [8] ، وهذا اختلاف من قوله الأول في النخلة، ولا فرق أيضًا بين الحمام والدار، فكل ما لا يحمل القسم من دار أو حمام أو حانوت إلا على فساد أو على خروجه عن

(1) في (ف) : (والشريك) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 114.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 147.

(4) في (ف) : (الجميع) .

(5) قوله: (لأنه ليس للمشتري) يقابله في (ف) : (للمشتري وليس له) .

(6) في (ف) : (إحداث) .

(7) انظر: المدونة: 4/ 240.

(8) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 115.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت