والثَّاني: هل يقع التحريمُ بما وصل [1] من اللبن من غير الفمِّ؛ كالسعوط، وما وصل من العين والأذن، وبالاحتقان [2] ؟
والثَّالث: هل تقع الحرمة باللبن إذا كان فاسدًا لا يُغذي مثله [3] ، أو خُلِطَ بطعامٍ أو بماءٍ أو بدواء؟
والرَّابع: معرفةُ الصبيِّ المرضَع من الصغر وغيره.
والخامس: هل يكون زوج المرأة أبًا؟.
والسَّادس: معرفةُ سن المرأة [4] التي ترضع، وهل تقع الحرمة برضاع الصغيرة أو برضاع الرجل؟
والسَّابع: معرفة من يحرم بالرضاع.
والثَّامن: من يُجتنب من المُرْضِعات.
فأما القدر الذي يحرم به [5] من الرَّضاع فاختلف فيه على أربعة أقوال:
فقيل: المصَّة الواحدة تحرم. وقيل: ثلاث [6] رضعات. وقيل: خمس. وقيل: عشر. وقال مالك: تحرم المصَّة الواحدة [7] . قال أبو الحسن ابن القصار: الاعتبار منه دخوله [8] في البطن.
(1) في (ب) و (ح) و (س) : (يصل) .
(2) قوله: (وبالاحتقان) في (ش 1) : (والاحتقان) .
(3) قوله: (مثله) ساقط من (ح) و (س) .
(4) قوله: (سن المرأة) ساقط من (ش 1) ، وفي (ح) و (س) : (سن) .
(5) قوله: (به) زيادة من (ش 1) .
(6) قوله: (ثلاث) ساقط من (ح) و (س) .
(7) انظر: المدونة: 2/ 295.
(8) في (ب) و (ح) و (س) : (حصوله) .