فهرس الكتاب

الصفحة 3395 من 6502

التي تخصه فله أن يشتري بالنقد، ولا بأس [1] أن يبيع إلى أجل؛ لأنه ماله لا اعتراض عليه [2] للسيد فيه [3] ، وهو في النكاح والهبات والأسفار على الحجر حتى يأذن له السيد والمكاتب على الإطلاق في البيع والشراء والإجارة بنفس الكتابة، وفي النكاح والهبات والصدقة [4] على الحجر، وفي التسري [5] على الإطلاق إذا كان يبقى في يديه بعد ما يتسرى [6] به ما لايضر بكتابته [7] .

واختلف في سفره هل هو فيه على الحجر أم لا؟ وأرى أن ينظر فيه [8] إلى حال المكاتب وإلى [9] الموضع الذي يسافر إليه فإن كان مثل ذلك العبد لا يخشى تغيبه والموضع الذي يسافر إليه [10] قريب يرجع منه قبل أن يحل أول نجم لم يمنع [11] وإن كان الأمر على غير ذلك منع [12] .

(1) قوله: (ولا بأس) يقابله في (ف) : (وله) .

(2) قوله: (عليه) زيادة من (ت) .

(3) قوله: (فيه) ساقط من (ر) .

(4) قوله: (والصدقة) ساقط من (ف) ، وفي (ت) : الصدقات.

(5) قوله: (التسري) يقابله في (ت) : (الشراء) .

(6) قوله: (يتسرى) يقابله في (ت) : (يشتري) .

(7) انظر: المدونة: 2/ 472.

(8) قوله: (فيه) زيادة من (ت) .

(9) قوله: (إلى) ساقط من (ف) .

(10) قوله: (فإن كان مثل ذلك العبد لا يخشى تغيبه والموضع الذي يسافر إليه) زيادة من (ف) .

(11) انظر: المدونة: 2/ 471، المعونة: 2/ 389، والإشراف: 4/ 1879.

(12) قوله: (وإن كان الأمر على غير ذلك منع) يقابله في (ر) : (وإن كان يخشى مغيبه أو يحل ذلك النجم قبل رجوعه منع من السفر إذا كانت نجومه مشاهرة ولو كانت كل سنة لمنعه أن يغيب عنه ذلك القدر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت