وأصل مالك وأشهب في كتاب محمد أنه لا يعتق منه إلا نصفه وما صار [1] إلى الأخ فهو عنده غصب على التركة قبل المقاسمة وإن كان [2] الميت لم يتركه، فإذا صار إليه العبد [3] وخمسون دينارًا فثلثه [4] للميت معه [5] خمسون وهي نصف العبد. قالا [6] ذلك فيمن قال: أعتق أبي هذا العبد، ثم قال: بل هذا، ثم قال [7] في ثالث: بل هذا. إنه يعتق الأول ويعتق من الثاني ثلث [8] قيمة الاثنين ويعتق من الثالث تسع [9] الثلث. وقال ابن القاسم: يعتق الثلاثة إذا كانت قيمتهم سواء. وقد قيل في هذا الأصل: إن الذي غصبه [10] الأخ على الأخ المقر وعلى العبد جميعًا بالسواء [11] ؛ لأن حظ الأخ من مال الميت مائة وحظ العبد مثل ذلك، فيقسمان [12] المائة وخمسين [13] نصفين فيعتق ثلاثة أرباع العبد.
(1) في (ف) : (جاز) .
(2) قوله: (وإن كان) يقابله في (ح) و (ر) : (وكان) .
(3) قوله: (العبد) ساقط من (ح) .
(4) في (ر) : (فثلث) ، وفي (ح) : (فثله) .
(5) في (ح) : (منه) .
(6) في (ف) و (ح) : (قال) .
(7) قوله: (قال) ساقط من (ف) .
(8) قوله: (من الثاني ثلث) يقابله في (ف) : (عن الثاني) .
(9) في (ر) : (سبع) .
(10) في (ح) : (يمضيه) .
(11) قوله: (جميعا بالسواء) ساقط من (ر) .
(12) في (ف) : (فيقتسمان) .
(13) في (ر) : (والخمسين) .