حدت، وإن كانت لرجل وأنكره ولم تدع أنه منه، حُدَّتْ، وإن ادَّعَتْ أنه منه، حلف أنه ما أصابها إن أنكر الإصابة أو لقد استبرأ، وإن اعترف بالإصابة وادعى الاستبراء، ثم [1] لا حد عليه [2] ؛ لأن دعواها على السيد شبهة، ويمينه مظنونة ليس مما يقطع بصدقها، وله أن يعاقبها؛ لأنه أمين على عقوبتها، وذلك من صلاح [3] المال، وله أن يحدها على القول أن له أن يقيم عليها الحد [4] بعلمه، وليس ذلك للإمام إذا اختلفت مع السيد؛ لأن السيد يقول: أقطع أني [5] لم أصبها، والإمام لا يقطع بكذبها.
ومن المبسوط في امرأة معها ولد، وقالت: لم ألده، وشهد عليها شاهدان أنها أقرت أنه ولدها، قال: لا تؤخذ بشهادتهما، وهي مثل ما لو شهد أنها أقرت بالزنى وحدت، لا تؤخذ في ذلك بأقل [6] من أربعة.
(1) قوله: (وادعى الاستبراء ثم لا حد) يقابله في (ق 7) : (ولا يلحق به ولا حد) .
(2) في (ف، ق 7) : (عليها) .
(3) في (ق 6) : (إصلاح) .
(4) قوله: (الحد) ساقط من (ق 6) .
(5) قوله: (يقول أقطع أني) يقابله في (ق 6) : (يقطع أنها) .
(6) في (ف) : (في أقل) .