فهرس الكتاب

الصفحة 6446 من 6502

فرج فلاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - [1] بينهما على ذلك، ولا أمره أن يثبت ذلك في لعانه [2] ، وقد أخذ مالك بهذا مرة في الزوج خاصة دون الشهادة، فقال: إذا قذف امرأته أو نفى حملًا لاعن ولم يسأل عن شيء [3] ، اتباعًا للحديث.

وكذلك [4] الرجل يغتصب المرأة ويحتملها، ويبيت معها ثم يصبح ويقول: لم أصبها، أنه يصدق ولا يحد. أو يتزوج المرأة فيبيت معها، ثم تشهد عليه البينة من الغد بالزنى، فإنه يرجم، ويحمل على أنه أصابها البارحة. والأمر فيهما سواء؛ لأن كل [5] ذلك من باب القضاء بالدليل وليس [6] بالبينة، فإذا حمل عليه في ليلة البناء أنه أصاب [7] ، حمل مثل ذلك على من اغتصب امرأة وهو في الاغتصاب أولى؛ لأنه حملته الشهوة على أن أتى إلى مثل هذه الشهوة، ويثبت [8] الآن وقد أصاب.

وإن ظهر بامرأة حمل [9] تجن وتفيق، فقالت: أصابني ذلك في حال أجن فيه، صدقت، ولم تحد.

وإن ظهر حمل بامرأة، فإن كانت ملكًا لامرأة أو لصبي أو ما أشبه ذلك-

(1) قوله: (فلاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما) يقابله في (ف) : (ولا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى) .

(2) أخرجه مسلم: 2/ 1129، في كتاب اللعان، برقم (1492) .

(3) انظر: المدونة: 2/ 360، بلفظ"وقال ابن القاسم أيضا غير هذا إذا قذف أو نفى حملا لم يكن به مقرا لاعن ولم يسأل عن شيء، وقاله ابن نافع معه".

(4) في (ف) : (وكذا) .

(5) قوله: (كل) ساقط من (ق 6) .

(6) زاد بعده في (ف) : (ذلك)

(7) في (ف) : (أصابها) .

(8) في (ق 7) : (ويبيت) وهي مطموسة في (ق 6) .

(9) قوله: (حمل) ساقط من (ف، ق 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت