فهرس الكتاب

الصفحة 5142 من 6502

آخر العمل نظر، فإن لم يأت من الثمن [1] ما تباع [2] به فلا شيء له، وإن أتى بما تباع به [3] كان له [4] جعل المثل، باعها صاحبها أو لم يبع، وهذا الجواب في كل موضع جعل له فيه تنفيذ البيع. فأما إن سمى له ثمنًا [5] فقال: إن بلغت مائة فبع، وإن لم تبلغ ذلك فلا تبع، فلا تستحق من الجعل شيئًا إن لم تبلغ مائة، وإن قَرَنه [6] بعد ذلك بفساد لقوله: فما زاد فلك أو ما أشبه ذلك لأنه لم يوجب تنفيذ البيع إلا [7] على صفةٍ لم تكن بعد.

(1) في (ت) و (ر) : (بثمن) .

(2) في (ف) : (يباع) .

(3) قوله: (فلا شيء. . . تباع به) ساقط من (ف) .

(4) قوله: (له) ساقط من (ف) .

(5) قوله: (ثمنًا) ساقط من (ر) .

(6) في (ف) : (قربه) .

(7) قوله: (إلا) ساقط من (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت