الأسئلة أن الكفارة عن الظهار ليست على الفور، وأنه ليس المراعى عيش المكفر في نفسه [1] .
فإذا ضاق السعر عن الناس، وكان هو من أهل اليسار، ولم ينتقل عيشه عن القمح- أخرج شعيرًا، وعلى القول الآخر [2] يخرج القمح، وعكسه أن ينتقل عيش المكفر وحده إلى الشعير، فلا يجزئه على قول [3] ابن القاسم إلا القمح؛ لأنه عيش البلد [4] وعلى القول الآخر يجزئه [5] الشعير؛ لأنه قوته، وعلى القول الآخر [6] إن الكفارة على الفور لا يجزئه إلا الصنف الذي كان [7] يأكله أهل البلد أو يأكله أهله في وقت وجبت [8] الكفارة، فإن كان الأول أجود كان ذلك عليه وإن كان اليوم معسرًا، وإن كان ذلك أدنى أجزأه وإن انتقل حاله إلى ما هو أرفع [9] ، وقد تقدم قول ابن القاسم: إذا وجبت عليه الكفارة عن ظهار، وهو موسر فلم يعتق حتى أعسر، فصام ثم أيسر- إنه يعتق [10] .
وكذلك إذا خرج إلى بلد آخر، فعلى القول: إن الكفارة ليست على الفور،
(1) قوله: (في نفسه) زيادة في (ق 10) .
(2) قوله: (القول الآخر) يقابله في (ق 10) : (قول محمد وابن حبيب) .
(3) قوله: (على قول) يقابله في (ق 10) : (عند) .
(4) قوله: (لأنه عيش البلد) زيادة في (ق 10) .
(5) في (ق 10) : (يخرج) .
(6) قوله: (الآخر) زيادة من (ح) .
(7) قوله: (كان) ساقط من (ش 1) .
(8) قوله: (في وقت وجبت) يقابله في (ق 10) : (ذلك الوقت ثم وجبت) .
(9) قوله: (وإن كان ذلك أدنى أجزأه وإن انتقل حاله إلى ما هو أرفع) يقابله في (ق 10) : (وإن كان اليوم أرفع وأجود لم يكن عليه سوى الأدنى الذي وجب) .
(10) انظر: المدونة: 2/ 319.