فهرس الكتاب

الصفحة 3835 من 6502

غيره إن كان صرورة، ولو كان الموصي أوصى [1] بأن يُحَجَّ وارث، فإن قال: أحجوا [2] فلانًا، لم يعط شيئًا؛ لأنها [3] وصية لوارث وإن قال: عني أنفذت، وأعطى إجارة مثله، ولم يزد ثلث الإجارة كما يزاد [4] الأجنبي.

وقال ابن القاسم في المدونة: يعطى نفقته وكراؤه [5] . وهذا [6] أحسن [7] إذا رضي أن يأخذ النفقة، والكراء ذاهبًا وراجعًا [8] ؛ لأن خروجه للميت وعنه، وإن أبى إلا بإجارة المثل، كان ذلك؛ لأن ثمن المنافع في ذلك كثمن الرقاب، وهو يأخذ قيمة منافعه، وإن قال: يحج عني بثلثي، دفع إليه قدر نفقته، وكرائه، ورد الزائد ما لم [9] يدع إلى إجارة المثل فإن ذلك له.

(1) قوله: (أوصى) ساقط من (ق 6) و (ق 7) .

(2) في (ف) و (ق 2) و (ق 7) : (حجوا) .

(3) في (ق 6) : (لأنه) .

(4) في: (ق 7) : (لا يزاد) .

(5) انظر: المدونة: 1/ 485.

(6) في (ق 7) : (وهو) .

(7) في (ق 2) : (حسن) .

(8) في (ق 2) : (وجائيا) .

(9) قوله: (ما لم) يقابله في (ق 2) : (على ما لم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت