وبقيت تسعة، نظر في ذلك، فإن كانت الدار مأمونة؛ لأنها [1] لا تبور [2] ، وإن بارت تأتي كل سنة بأكثر من دينار، أخذ الورثة من [3] التسعة. وإن [4] كان يخشى ألا تأتي بذلك، وقف منه ما يخاف ألا تأتي به، إلا أن يكون الوارث مأمونًا [5] غير ملد، ولا ممتنع [6] ، ورضي أن يأخذها [7] في ذمته فيكون أحق بها؛ لأن له [8] فيها شبهة الملك، والوقف غير مقيد [9] للموصى له، وإن أكراها الميت منه [10] بالنقد، لم يكن للموصى له من ذلك الكراء شيء، وكان حقه فيما [11] تكرى [12] به بعد وإن أكراها بغير النقد، كانت الوصية فيما يقبض من ذلك الكراء، وإن أكراها الورثة سنة بالنقد، أخذ الموصى له منه دينارًا، وإن أكروها [13] سنة بدينار كل شهر، كان للموصى له من كل دينار نصف سدسه، ويسلم الباقي للورثة، إن كانوا مأمونين، وإن كانوا غير مأمونين أخذ الموصى له جميع الدينار المتقدم [14] ؛ لأن وقف بقيته ضرر على جميعهم من غير منفعة،
(1) في (ف) و (ق 7) : (أنها) .
(2) قوله: (لا تبور) يقابله في (ق 2) : (تبور) .
(3) في (ق 2) : (هذه) .
(4) قوله: (إن) ساقط من (ق 2) .
(5) قوله: (مأمونًا) ساقط من (ق 2) .
(6) قوله: (ولا ممتنع) يقابله في (ق 2) : (أو لا يمتنع) .
(7) في (ق 6) : (يأخذه) .
(8) قوله: (له) ساقط من (ق 2) .
(9) في (ق 2) : (معين) .
(10) في (ق 7) : (سنة) .
(11) في (ق 7) : (مما) .
(12) في (ق 2) : (يكون) .
(13) في (ق 6) : (أكراها) .
(14) في (ق 7) : (المقدم) .