وقوله في السفينة: اكرها أو [1] اعمل عليها سواء إذا كان فيها [2] قومة صاحبها؛ لأنه إنما يتولى العقد من الناس فما أكريت به لصاحبها وله إجارة المثل، وإن لم تكن فيها قومة صاحبها [3] ولو [4] كان يسافر فيها بمتاعه كان الربح له ولصاحب السفينة الإجارة.
وأما الحمام والفرن فإن لم يكن فيها دواب ولا آلات [5] بما يطحن [6] كان ما يؤاجران [7] به العامل وعليه لصاحبها إجارة المثل. وإن كان بدوابهما ويشتري الحطب من عند صاحبهما أو من [8] غلتهما [9] كان ما أصاب فيما [10] لصاحبهما وللعامل إجارة المثل إنما هو قيم فيهما. وكذلك الفندق فما أكرى به مساكنه لصاحبه [11] والآخر قيم وله إجارة مثله [12] [13] .
وقوله: أكره واعمل عليه سواء. وإن قال: أكر دابتي ولك نصف ما تكريها به فمضى بها [14] ثم ردها لم يكرها [15] وقد تيسر [16] كراؤها لم يكن عليه شيء؛ لأن ذلك الرضى [17] فاسد والحكم: أن يردها ولا يتم ذلك الفاسد [18] .
(1) في (ر) : (و) .
(2) قوله: (فيها) ساقط من (ر) .
(3) قوله: (لأنه إنما يتولى العقد. . . فيها قومة صاحبها) ساقط من (ت) .
(4) قوله: (لو) ساقط من (ف) .
(5) في (ت) : (آلة الطحن) .
(6) قوله: (بما يطحن) زيادة من (ف) .
(7) في (ر) : (يؤاجر) وفي (ف) تؤاجر.
(8) في (ر) : (ومن) .
(9) في (ف) : (عليهما) .
(10) قوله: (فيما) ساقط من (ف) .
(11) في (ت) : (لمالكه) وفي (ف) (المالكة) .
(12) قوله: (والأخر قيم وله إجارة المثل) يقابله في (ف) : (والآخر فله إجارته) .
(13) في (ت) : (إجارته) .
(14) قوله: (فمضى بها) ساقط من (ر) .
(15) قوله: (لم يكرها) ساقط من (ف) .
(16) في (ف) : (تعسر) .
(17) قوله: (الرضى) ساقط من (ر) .
(18) في (ف) : (الفساد) .