النسج فحمل [1] الغزل على الفساد؛ لأنه لا يقدر على أن يقاسمه [2] قبل ذلك؛ لأنه التزم نسجه [3] .
وأرى أن يحمل الطعام [4] في حمله [5] لبلد [6] آخر، وفي طحنه إذا لم يشترطا [7] قسمته ولإبقاء الشركة [8] على الجواز؛ لأنَّ غرض الشريك في ذلك حمل نصيبه للبلد الذي هو [9] به غالٍ، وطحن نصيبه ولا غرض له في غيره، وإنما يريد بقوله: احمله ليباع بذلك البلد؛ لأنه إذا كان غاليًا [10] رغب في الخروج لنفسه وأرخص للآخر في الإجارة.
وقوله في الغنم: أن ذلك جائز إذا كان إن ماتت أو نقصت أخلف غيرها. فهو أحد قوليه أن المستأجر له يتعيّن، وقوله الآخر أنه لا يتعين [11] وأن الحكم الخلف وإن لم يشترط. وقول غيره: إذا اعتدلت، خيفة أن يخرج في النصف شيء [12] .
(1) في (ر) : (فجعل) .
(2) في (ت) : (قسمته) وفي (ف) (قسمه) .
(3) انظر: المدونة: 3/ 423.
(4) زاد في (ت) : (في حمله) .
(5) قوله: (في حمله) زيادة من (ف) .
(6) في (ف) : (إلى بلد) .
(7) في (ر) : (يشترط) .
(8) في (ف) : (الشرك) .
(9) في (ف) : (هما) .
(10) في (ت) و (ر) : (غالبا) .
(11) في (ت) : (أنها لا تتعين) .
(12) في (ر) و (ف) : (شيئين) .