لها: أسقطي المؤخر، ويثبت [1] النكاح، فإن أبت فسخ النكاح [2] . قال: ولو ادعت ثمرة لم يبدُ صلاحها بانفرادها لم تحلف مع شاهدها قبل البناء؛ لأنه فسخ محض، ولا خيار فيه للزوج [3] .
(1) في (ح) : (وثبت) .
(2) انظر المسألة في النوادر والزيادات: 4/ 480، 481.
(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 481.