فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 6502

واختلف هل يتنفل في بيته، فأجازه مالك في المدونة [1] ، وقال ابن حبيب: وقال قوم هي: سبحة ذلك اليوم، فليقتصر عليها إلى الزوال، قال: وهذا أحب إلى [2] .

فصل صلاة العيدين ركعتان جهرًا

صلاة العيدين ركعتان جهرًا، يستفتح [3] الأولى بسبع تكبيرات قبل القراءة، والثانية بخمس إذا استوى قائمًا قبل القراءة سوى التكبيرة التي يقوم بها من الثانية.

قال أشهب في كتاب محمَّد: وإن كبّر الإِمام في الأولى أكثر من سبع وفي الثانية أكثر من خمس [4] لم يتبع [5] ، ومن نسي التكبير من الأولى أو الثانية حتى قرأ فإن لم يركع عاد إلى التكبير وأعاد القراءة، قال مالك: ويسجد لسهوه بعد السلام [6] ، وقد قيل في هذا: الأصل لا [7] سجود عليه؛ لأنه زيادة قرآن، فإن لم يذكر حتى ركع مضى على صلاته وسجد قبل السلام، إلا أن يكون مأمومًا فلا

(1) انظر: المدونة: 1/ 247، قال فيها: (كره مالك أن يصلي في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها شيئًا. قال فقلت لمالك: فإن رجعت من المصلى أأصلي في بيتي؟ قال: لا بأس بذلك، قال: وإنما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها، فأما في غير المصلى فلم يكن يرى بذلك بأسا) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 504.

(3) في (ر) : (يستفتح في) .

(4) قوله: (وفي الثانية. . . خمس) ساقطة من (ر) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 504.

(6) انظر: المدونة: 1/ 247.

(7) في (س) : (ألا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت