فهرس الكتاب

الصفحة 4102 من 6502

ولو كان يوم مات السيد معها [1] ولد ولا يحملها الثلث، فلم ينظر في ذلك حتى مات الولد أو الأم، فحمل الثلث الباقي منهما أنه يعتق جميعه. ولو كان الورثة بعد موت السيد حازوا المالَ [2] لأنفسهم على وجه التصرف فيه، والثلث يحمل العبد ثم هلك المال لكانت مصيبته منهم [3] ، وعتق جميع العبد بخلاف لو [4] كان موقوفًا حتى تعتبر وصاياه، قال مالك [5] : ولو ترك أموالًا مأمونة لكان المدبر حرًّا بموت السيد قبل أن ينظر في أمره وقبل التقويم، فإن هلك بعد ذلك تلك الأموال المأمونة بعد عتقه لم يرد [6] .

(1) في (ف) : (معه) .

(2) قوله: (المال) ساقط من (ق 10) ، وتوجد إحالة غير واضحة في (ق 10) .

(3) في (ف) : (منه) .

(4) قوله: (بخلاف لو) في (ح) : (أو) .

(5) في (ح) : (محمد) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 484، 13/ 35.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت