وللآخر إجارة مثله [1] . يريد: فيما تولى من البيع [2] .
وفرق بين السؤالين؛ لأنه قال في الأول: الضمان علينا، وذلك يقتضي أن الشراء [3] على ذمتهما. وقال في الثاني: لك نصف ما ربحت، ولم يجعل عليه من الخسارة شيئًا، وذلك يقتضي كون المشتري على ذمة المشتري وحده.
(1) انظر: البيان والتحصيل: 12/ 34.
(2) في (ت) : (المبيع) .
(3) في (ف) : (الشريكان) .