فهرس الكتاب

الصفحة 5002 من 6502

وللآخر إجارة مثله [1] . يريد: فيما تولى من البيع [2] .

وفرق بين السؤالين؛ لأنه قال في الأول: الضمان علينا، وذلك يقتضي أن الشراء [3] على ذمتهما. وقال في الثاني: لك نصف ما ربحت، ولم يجعل عليه من الخسارة شيئًا، وذلك يقتضي كون المشتري على ذمة المشتري وحده.

(1) انظر: البيان والتحصيل: 12/ 34.

(2) في (ت) : (المبيع) .

(3) في (ف) : (الشريكان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت