فهرس الكتاب

الصفحة 2304 من 6502

وتحرم الكبيرة لأنها من أمَّهات نسائه، فإن دخل بها حرم الجميع، فيحرم الصغار لأنهنَّ الرَّبائب المدخول بأمهاتهن، ولأنهن بناته إذا كان اللبن منه، وتحرم الكبيرة لأنَّها من أمهات نسائه, ولا صداق للكبيرة إن لم يكن دخل بها، لأن الفسخ والمنع [1] جاء من قبلها [2] ، ولا صداق للصغار أيضًا [3] إذا كان قد دخل بالكبيرة؛ لأنَّه فسخ بغير طلاق، ولأنَّه مغلوب على الفراق ولا سبب له فيه، وليس بمنزلة من يكون له فيها خيار، إلا أن يكون هو الآمر للكبيرة بالرضاع فيكون عليه لهما الصداق.

واختلف إذا كان الرَّضاع قبل الدخول بالكبيرة فكان بالخيار في المرضعتين، هل يكون [4] للتي يفارق صداق [5] ؟

فقال محمد: لها ربع [6] صداقها؛ لأنه لو فارقهما جميعًا قبل أن يختار كان النصف بينهما. وفي [7] "كتاب ابن حبيب": لها نصف الصداق. وجعله بمنزلة من طلق بالطوع. وذكر [8] الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد عن ابن القاسم: ألا شيء عليه للتي طلق [9] ، لوجوب الطلاق.

(1) قوله: (والمنع) ساقط من (ح) و (س) .

(2) قوله: (لأن الفسخ والمنع جاء من قبلها) ساقط من (ش 1) .

(3) قوله: (أيضًا) ساقط من (ش 1) .

(4) قوله: (يكون) ساقط من (ح) و (س) و (ش 1) .

(5) قوله: (صداق) في (ش 1) : (صداقها) .

(6) قوله: (ربع) ساقط من (ش 1) .

(7) قوله: (وفي) في (ش 1) : (وقال في) .

(8) قوله: (وذكر) في (ش 1) : (وحكى) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 80.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت