ووجه القول [1] بوجوب الصداق؛ لأنه طلاق لا فسخ ولا سبب لها فيه، ولأنَّه كان قادرًا على أن يختارها ويمسكها دون الأخرى [2] ، ولأنَّ ذلك مصيبة نزلت به كموتها لو ماتت [3] فإن مصيبة ذلك [4] منه، ويغرم الصداق.
ووجه القول بسقوط الغرم؛ لأنَّه مغلوب على الفراق وإنَّما ورد القرآن بغرم النصف [5] فيمن طلق طوعًا، ولا يشبه هذا موتها؛ لأنَّ البضع [6] ها هنا موجودٌ تبيعه، وتأخذ به [7] العوض من غيره [8] إن أحبَّت، ففارق الموتَ، وليست كالتي أجذَمت [9] بعد العقد قبل الدخول [10] أنه يغرم نصف الصداق [11] إن طلق [12] ؛ لأنَّه في معنى الهالك لا تأخذ له عوضًا [13] ولا يتزوجها أحد، وإن تزوجت فيما لا خطب له.
ثُمَّ يختلف في الكبيرة التي أرضعتها، هل تغرم ذلك النَّصف للزوج إن
(1) قوله: (لوجوب الطلاق. ووجه القول) ساقط من (ح) و (س) و (ش 1) .
(2) قوله: (ويمسكها دون الأخرى) ساقط من (ح) و (س) و (ش 1) .
(3) قوله: (لو ماتت) ساقط من (ح) و (س) و (ش 1) .
(4) قوله: (مصيبة ذلك) في (ح) و (س) و (ش 1) : (المصيبة) .
(5) قوله: (بغرم النصف) يقابله في (ح) و (س) : (بالنصف) .
(6) في (ش 1) : (المبيع) .
(7) قوله: (به) ساقط من (ش 1) .
(8) قوله: (من غيره) يقابله في (ح) و (س) : (منه ومن غيره) .
(9) بعدها في (ح) : (حرمت) ، وفي (ش 1) : (أخذ) .
(10) قوله: (قبل الدخول) ساقط من (ح) و (س) .
(11) قوله: (أنه يغرم نصف الصداق) في (ح) و (س) : (فله نصف الصداق) .
(12) قوله: (بعد العقد قبل الدخول لأنه يغرم نصف الصداق إن طلق) ساقط من (ش 1) .
(13) قوله: (تأخذ له عوضًا) في (ش 1) : (يؤخذ لها عوض) .