فهرس الكتاب

الصفحة 2306 من 6502

غرمه الزوج أو للصغيرة إن لم يغرمه على قول ابن القاسم؟ فأما غرمها على الزوج [1] ، فيختلف فيه قياسًا إذا شهد عليه بطلاق قبل الدخول، ثم رجعت البينة عن الشهادة واعترفت بالزور [2] ، فقال ابن القاسم: يرجع على البينة بنصف الصداق. وقال أشهب: لا رجوع له؛ لأنَّه لم يوجب عليه إلا ما كان يلزمه لو طلق. والأول أحسن؛ لأنَّه لم يختر الطلاق وإنما اشترى شيئًا وبذل له العوض [3] ، وحيل بينه وبين قبضه وأغرم الثَّمن، وإذا لم يغرم الزوج، فإنه يختلف هل للصبية رجوع على التي أرضعتها؟.

فإذا قيل: الوجه ألا [4] شيء على الزوج؛ لأنَّه حيل بينه وبين قبض المبيع، كان لها أن ترجع عليها؛ لأنَّها تقول كان لي دين أسقطته [5] بفعلك.

وإذا قيل: الوجه في سقوط الغرم عن الزوج لأنَّ المبيعَ موجودٌ تبيعه وتأخذ عنه العوض ولم يهلك لها [6] شيء [7] ، لم يكن لها عليه [8] شيء؛ لأنَّ الوجه الذي سقط به الغرم عن الزوج هو الذي سقط به مقالها مع التي أرضعتها، وهذا هو الأصل إذا بقي المبيع بيد البائع.

(1) قوله: (على الزوج) في (ش 1) : (للزوج) .

(2) قوله: (عن الشهادة واعترفت بالزور) ساقط من (ح) و (س) و (ش 1) .

(3) في (ب) : (العرض) .

(4) قوله: (ألا) في (ش 1) : (لا) .

(5) في (ب) و (ح) و (س) : (أسقطه) .

(6) زاد بعده في (ش 1) : (عليها) .

(7) قوله: (ولم يهلك لها شيء) ساقط من (ح) و (س) .

(8) قوله: (عليه) في (ب) و (ش 1) : (عليها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت