فهرس الكتاب

الصفحة 2302 من 6502

واختلف في استرضاع الحامل، فوقع في غير موضعه جوازه. وقال في كتابا الإجارة: إن حملت تنفسخ الإجارة. وهو أحسن؛ لأنَّ رضاع الحامل مضر بالولد وربَّما أدَّى إلى موته.

واختلف في الغيلة ما هي؟ فقال مالك: أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. وقيل: أن ترضعه وهي حامل [1] . والأول أحسن؛ لأنَّ رضاع الحامل مضرٌّ وهو مما نهي عنه [2] ، والنَّبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عن الغيلة وأخبر أنها ليست بمضرة [3] [4] ، فكان محمله على الوجه الآخر أبين، ولا يحمل على ما علم منه الضرر.

(1) انظر: المدونة: 2/ 297.

(2) قوله: (وهو مما نهي عنه) ساقط من (ح) و (س) .

(3) في (ش 1) : (مضرة) .

(4) أخرجه مسلم: 2/ 1066، في باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل، من كتاب النكاح، برقم (1442) بلفظ: (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت