فإن كانت إحداهما أعدل قضي بها لأعدلهما بينة [1] .
قال الشيخ: ولو لم تكن لهما بينة لكانت للذي هي في يديه [2] ؛ لأنَّ الحكم إذا تكافأت البينتان سقطتا، ويصيران [3] كمن لا بينة لهما؛ لأنه إذا تكافأت الدعاوى [4] بقيت اليد [5] ، وهذا إذا كانت الشهادتان عن مجلس واحد أو عن مجلسين وعدمت التواريخ، فإن علمت التواريخ كانت لآخرهما تاريخًا؛ لأنَّ صاحبها يقول: أنا أصدق بينتك أنك اشتريتها مني، وهذه بينتي تشهد أني اشتريتها بعد ذلك منك.
(1) انظر: المدونة: 4/ 229.
(2) قوله: (فإن كانت إحداهما أعدل قضي. . . في يديه) سقط من (ف) .
(3) قوله: (سقطتا ويصيران) يقابله في (ق 2) و (ق 7) : (أن تسقطا ويصيرا) .
(4) في (ف) : (الدعوى) .
(5) في (ف) : (ففيه البينة) .