فهرس الكتاب

الصفحة 2309 من 6502

فجعلهما كالأجنبيتين [1] . وعلى قوله لا تقبل شهادة إحداهما أنها [2] أرضعت الأخرى [3] .

وقال محمد: إذا قالت الأم لخاطب ابنتها: إنها أختك من الرضاعة، ثم قالت: وهمت، أو أردت بذلك اعتذارًا؛ حرمت ولا يقبل رجوعها، وكذلك الأب، ولو تزوجت فرق السلطان بينهما [4] .

وإلى هذا ذهب ابن حبيب [5] ، وقال ابن حبيب: قول مالك وأصحابه، إذا قالت المرأة ذلك في ابنتها أو ابنها، أو قاله الأب في ولده، أن الفرقة تقع بينهما بذلك، ويحكم بالفراق إذا قالوه قبل النكاح [6] .

واختلف أيضًا إذا قالت امرأة أجنبية أنا أرضعتهما، فقال ابن القاسم: لا يفرق القاضي [7] بينهما بقولها، وإن كان قد عرف من قولها [8] .

وقال الليث: إذا قالت قد أرضعتكما، لم يتناكحا. قال: ولو ذكرت ذلك عند النكاح ولم تتهم أنها أرادت ضررًا، رأيت ألَّا يقر [9] نكاحهما [10] ، ولو كانت [11] يهودية

(1) انظر: المدونة: 2/ 300.

(2) قوله: (وعلى قوله لا تقبل شهادة إحداهما أنها) في (ش 1) : (وعلى قول إحداهما أنها) .

(3) قوله: (الأخرى) في (ح) و (س) : (الآخر) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 83.

(5) قوله: (وإلى هذا ذهب ابن حبيب) ساقط من (ش 1) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 83.

(7) قوله: (القاضي) ساقط من (ح) و (س) .

(8) انظر: المدونة: 2/ 300.

(9) في (ح) و (س) : (يقرر) .

(10) قوله: (نكاحها) زيادة من (ب) .

(11) قوله: (ألَّا يقر نكاحها، ولو كانت) في (ش 1) : (ألا يفرق، وإن كانت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت