بإجازة الورثة، ثم يضرب [1] هو والموصى له في الثلث [2] بضرب الموصى له بالنصف بثلاثة أسهم [3] ، ويضرب الآخر بسهمين فيصير له خمسَا الثلث، وللآخر ثلاثة سهام والسدس [4] .
(1) قوله: (ثم يضرب) يقابله في (ق 6) : (ويضرب) .
(2) في (ق 2) : (بالثلث) .
(3) في (ق 6) : (سهام) .
(4) في (ق 6) : (والثلث) كذا بالمتن وفي الهامش: (والسدس) .