فهرس الكتاب

الصفحة 3825 من 6502

بإجازة الورثة، ثم يضرب [1] هو والموصى له في الثلث [2] بضرب الموصى له بالنصف بثلاثة أسهم [3] ، ويضرب الآخر بسهمين فيصير له خمسَا الثلث، وللآخر ثلاثة سهام والسدس [4] .

(1) قوله: (ثم يضرب) يقابله في (ق 6) : (ويضرب) .

(2) في (ق 2) : (بالثلث) .

(3) في (ق 6) : (سهام) .

(4) في (ق 6) : (والثلث) كذا بالمتن وفي الهامش: (والسدس) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت