فهرس الكتاب

الصفحة 2219 من 6502

وقيل: عليه نصفٌ واحدٌ في الحياة، وفي الموت صداق واحد كامل [1] يقتسمانه، وتحلف كل واحدة لصاحبتها أنها الأولى، فإن حلفت إحداهما، ونكلت الأخرى- كان الصداق لمن حلف منهما.

وهو أقيس في هذه، وفي مسألة الوديعة- إذا أوح رجل مائة، فادعاها رجلان، ولم يعلم لمن هي منهما.

فالمسألة على سبعة أوجه: فإما أن يقول الزوج: لا علم عندي، وتدعي كل واحدة العلم بأنها الأولى، ولا علم عند جميعهم أيهما الأولى.

أو تدعي [2] واحدة أنها الأولى، وتقول الأخرى: لا علم عندي.

أو يدعي الزوج العلم دونهما، وتقول كل واحدة: لا علم عندي.

أو تخالفه كل واحدة منهما وتقول [3] : بل أنا الأولى، أو تخالفه [4] إحداهما، وتقول الأخرى: لا علم عندي.

أو لا [5] يكون عند جميعهم علم.

وقد تقدم الجواب إذا قال الزوج: لا علم عندي، وادعت كل واحدة منهما أنها الأولى.

وإن ادعت إحداهما العلم، وقالت الأخرى: لا علم عندي- حلفت التي

(1) قوله: (كامل) ساقط من (ب) .

(2) زاد في (ب) و (ح) : (كل) .

(3) قوله: (وتقول) زيادة من (ش 1) .

(4) في (ح) و (ش 1) : (وتخالفها) .

(5) قوله: (لا) ساقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت