بمحضره فقال السيد: قلت [1] أنت حر على أن عليك مائة دينار، وقال العبد: أعتقتني [2] ولم تذكر مالًا، كان ها هنا [3] موضع الخلاف.
وإن قال: أعتقتك وجعلت عليك مائة بمراضاة منك، وقال العبد: لم أرض لك بشيء، كان ذلك أشكل، فيصح أن يقال ها هنا: القول [4] قول العبد أنه لم يرض له بشيء، ويصح أن يقال: القول قول السيد؛ لأنه يقول: لم أعتق إلا على مال وذلك لي، وإن لم ترضَ أنت فقولك أنك [5] لم ترض لا يسقط قولي [6] أني لم أعتق إلا على أن جعلت عليك مالًا [7] .
وهو أحسن أن القول قول السيد في الوجهين جميعًا إذا قال [8] كان ذلك بغير رضاك أو برضاك [9] ، ولا يؤخذ بغير ما أقر به، ولأن [10] من حقه أن يعتق على مال فالقول قوله أنه لم يسقط حقه في ذلك.
(1) قوله: (قلت) ساقط من (ف) .
(2) في (ر) : (أعتقني) .
(3) في (ر) : (هذا) .
(4) في (ر) : (أن القول) .
(5) في (ف) : (أنت) .
(6) في (ف) : (قول) .
(7) قوله: (أن جعلت عليك مالًا) يقابله في (ر) : (مال) .
(8) قوله: (قال) ساقط من (ر) .
(9) قوله: (أو برضاك) ساقط من (ر) .
(10) (في(ر) : (ولا) .