فهرس الكتاب

الصفحة 3869 من 6502

أحدهما: أن يكون ذلك على أحد [1] القولين في دخول الوصايا فيما لم يعلم به.

والثاني: أن يكون ذلك؛ لأنه كان مترقبًا للرد. وهذا أحسن، ومحمل الميت في مثل [2] هذا أنه يريد إنفاذ جميع وصاياه من الثلث [3] وغيره، رجاء أن تتم له الورثة ذلك، فإذا طرأ له مال كان أبين أن تنفذ منه وصيته، وكذلك إذا أوصى لواحد بثلث ماله، ولآخر بسدسه أو نصفه [4] ، فلم يجز الورثة ومات أحد الموصى لهما [5] أو رد، فيختلف في نصيبه حسبما تقدم، وأما إن أوصى لهم بثلثه، فلم يقبل أحدهم أو مات، فإن لورثة الموصي أن يحاصوا بنصيبه قولًا واحدًا؛ لأن الميت إنما أعطى لكل واحد منهم [6] ثلث الثلث فلا يزاد على ما وصى له به، وهو في هذا بخلاف ما تقدم إذا وصى [7] لكل واحد منهم [8] بعشرة أو لثلاثة بثلث.

(1) في (ق 7) : (آخر) .

(2) قوله: (مثل) ساقط من (ق 6) و (ق 7) .

(3) قوله: (من الثلث) ساقط من (ق 6) .

(4) قوله: (بسدسه أو نصفه) في (ق 6) : (بسدس أو نصف) .

(5) في (ف) و (ق 2) و (ق 6) : (له) .

(6) قوله: (أحدهم أو مات. . . إنما أعطي لكل واحد منهم) ساقط من (ف) .

(7) في (ق 6) : (إذ أوصى) .

(8) في (ف) و (ق 2) و (ق 6) : (منهما) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت