فهرس الكتاب

الصفحة 3871 من 6502

واختلف في الزوجة فقال مالك: لها أن ترجع [1] .

وقال أشهب في كتاب محمد: ليس كل زوجة لها أن ترجع، رب زوجة لا ترهب منعه ولا تهاب ذلك، فهذه لا ترجع قال: وكذلك الابن الكبير يكون في عيال أبيه وهو غير سفيه، فلا رجوع له إذا كان ممن لا يخدع [2] ، وقوله في الزوجة حسن، فأما الولد فالقول الأول أصوب، إلا أن يعلم أنه كان في حياة الأب، لا يرهبه، وأنه كان لا [3] يتكلف النفقة عليه والولد على وجه الاستعلاء وقلة الخضوع، وإن كان الولد صغيرًا أو كبيرًا سفيهًا موليًا [4] عليه، لم تجز إجازته وإن لم يكن في نفقته، ويختلف إذا كان غير مولى عليه، فمن أجاز هباته أمضى إجازته.

واختلف إذا استأذن الأب ولده الرشيد عند سفره فأجاز، فقال محمد: لا يلزمه ذلك. وقاله ابن وهب في العتبية [5] ، وقال ابن القاسم: هو كالمريض.

وقال مالك في الموطأ: إن أذن الورثة للصحيح أن يوصي بأكثر من ثلثه، لم يلزمهم؛ لأنهم أذنوا في وقتٍ لا منع لهم [6] . وفي كتاب الصدقة من كتاب محمد فيمن قال: ما أرث من فلان صدقة عليك، وفلان صحيح قال: يلزمه ذلك [7] إذا كان في غير يمين، والأول أشهر، وهذا أقيس؛ لأنه التزم ذلك بشرط الملك،

(1) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 371.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 371.

(3) قوله: (لا) ساقط من (ق 7) .

(4) في (ق 7) : (مولى) .

(5) انظر: البيان والتحصيل: 12/ 476.

(6) انظر: الموطأ: 2/ 766، وذلك في باب الوصية للوارث والحيازة، من كتاب الوصية، النوادر والزيادات: 11/ 370.

(7) قوله: (ذلك) ساقط من (ق 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت