اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ المِسْكِ [1] " [2] ، واختلف فيما ينزع عنه، فقال ابن القاسم: ينزع عنه الدرع والسيف والرمح، يريد: آلة الحرب، ولا ينزع الفرو ولا القلنسوة ولا الخفان [3] ، وقال في العتبية: ولا المنطقة إلا أن يكون لها خطب [4] ، وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: يدفن في الثوب الحديد [5] الذي يلبسه للنشاب [6] والمنطقة، يريد بالحديد [7] : الدرع، وعلى هذا لا تنزع [8] عنه الفاتخة. وقال ابن القاسم في العتبية: لا ينزع عنه [9] الخاتم إلا أن يكون نفيس الفص [10] ، وعلى قوله لا ينزع عنه الثوب الجديد إلا أن يكون كثير الثمن."
وقال أشهب في مدونته: تنزع عنه القلنسوة والخفان والحشو، وليس هذا بحسن، وأرى ألا ينزع عنه شيء، إلا السيف، والرمح، ونزع الخاتم خفيف.
وقال أشهب في العتبية فيمن مات في المعترك وهو جنب: لا يغسل ولا يصلى عليه [11] ، وقاله [12] ابن الماجشون [13] ، وقال سحنون: يغسل [14] .
(1) في (ر) : (مسك) .
(2) متفق عليه, أخرجه البخاري: 3/ 1032، في باب من يجرح في سبيل الله -عز وجل-، من كتاب الجهاد والسير، برقم (2649) ، ومسلم: 3/ 1495، في باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، من كتاب الإمارة, برقم (1876) .
(3) انظر: المدونة: 1/ 258.
(4) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 210.
(5) في (ر) : (الجديد) .
(6) في (ر) : (الذي لم يلبسه الشاب) .
(7) قوله: (بالحديد) المثبت من (ب) ، وفي بقية النسخ (بالجديد) .
(8) في (ش) : (لا ينزع) .
(9) قوله: (عنه) ساقط من (ش) .
(10) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 209، 210، والنوادر والزيادات: 1/ 618، منسوبًا إلى مُطَرِّف.
(11) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 249، 250، والنوادر والزيادات: 1/ 616.
(12) في (ش) : (وقال) .
(13) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 616، والبيان والتحصيل: 2/ 2500.
(14) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 292.