قال ابن القاسم: ولا بأس بشركة الرجل المرأة [1] .
يريد [2] إذا كانت متجالة أو شابة ولا تباشره في تلك المتاجر [3] ؛ لأن كثرة محادثة الشابة للرجل تبقي فيه الفتنة، فإن كان بينها وبينه واسطة فلا بأس في ذلك [4] .
(1) انظر: المدونة: 3/ 617.
(2) في (ف) : (بذلك) .
(3) في (ت) : (التجارة) .
(4) قوله: (في ذلك) ساقط من (ت) .