فهرس الكتاب

الصفحة 5047 من 6502

قال ابن القاسم: ولا بأس بشركة الرجل المرأة [1] .

يريد [2] إذا كانت متجالة أو شابة ولا تباشره في تلك المتاجر [3] ؛ لأن كثرة محادثة الشابة للرجل تبقي فيه الفتنة، فإن كان بينها وبينه واسطة فلا بأس في ذلك [4] .

(1) انظر: المدونة: 3/ 617.

(2) في (ف) : (بذلك) .

(3) في (ت) : (التجارة) .

(4) قوله: (في ذلك) ساقط من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت