مثلها [1] . وإن قال: أحمل عليها حمل مثلها مما شئت لم يجز؛ لأن الحمل يختلف فمنه ما هو [2] أعطب لظهورها [3] . قال: وكذلك إذا تكاراها إلى بلد، أيَّ البلدان [4] شاء يركبها شهرًا؛ لأن منها الوعر الشديد [5] ، والسهل، وكذلك الحوانيت والدور، وكل ما اختلف حتى يتباعد [6] فلا خير فيه [7] .
قال الشيخ أَبو الحسن - رضي الله عنه - [8] : الكراء بيع من البيوع يمنع [9] فيه الغرر كما يمنع في البيوع، فعلى من اكترى دابة أن يسمي جنس ما يستعملها [10] فيه، وقدره، والبلد الذي [11] يسافر بها إليه وإلا كان فاسدًا. فإن سمى قدر ما يستعملها [12] فيه دون جنسه لم يجز، فقد يتفق الوزن، ويختلف الكراء لاختلاف المضرة، وكراء الكَتَّان والرصاص مختلف، وإن استوى الوزن، وإختلف إذا سمى الجنس دون القدر، فمنعه ابن القاسم [13] ، وأجازه غيره
(1) في (ف) : (أمثالها) .
(2) في (ر) : (يكون) .
(3) في (ف) : (لظهرها) .
(4) في (ر) : (البلاد) ، وفي (ف) : (البلد) .
(5) قوله: (الشديد) ساقط من (ر) .
(6) في (ر) : (يبتاعه) .
(7) انظر: المدونة: 3/ 480.
(8) قوله: (أبو الحسن - رضي الله عنه -) ساقط من (ت) و (ر) .
(9) في (ر) : (يمتنع) .
(10) في (ت) و (ر) : (يستعمل) .
(11) قوله: (الذي) ساقط من (ر) .
(12) في (ت) و (ر) : (يستعمل) .
(13) انظر: المدونة: 3/ 480.